الحر العاملي
901
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
فبعده . قال الشيخ هذا محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في الغداة . ( 7930 ) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده قال قبل : الركوع حين تفرغ من قراءتك . 6 - وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع . 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت في الفجر والوتر قال : قبل الركوع . 8 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى حكم الجمعة . 4 - باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقية وغيرها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال أبو الحسن ( عليه السلام ) وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا وباسناده عن الحسين بن سعيد
--> ( 5 ) الفروع ج 1 ص 94 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 94 ( 7 ) عيون الأخبار ص 190 والحديث طويل ( 8 ) تحف العقول ص 101 والحديث طويل تقدم ما يدل على ذلك في 24 ر 13 و 6 ر 14 من أعداد الفرائض ، وفى ب 1 هنا ، ويأتي ما يدل على في ب 5 وفى 5 / 18 وما ينافيه في ب 4 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 3 في 11 ر 39 من الجمعة . الباب 4 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 160 و 181 - صا ج 1 ص 172